عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب العتق
باب الكتابة
فصل والكتابة الصحيحة عقد لازم
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
609
جزء
1
2
3
( ولو
زوج ) السيد ( امرأة ترثه ) إن مات ( من مكاتبه وصح ) النكاح بأن قلنا الكفاءة شرط للزوم لا للصحة ، أو حكم به من يراه ( ثم مات ) السيد
( انفسخ النكاح ) لملكها زوجها أو بعضه كما لو لم يكن مكاتبا ( وكذا لو
ورث ) زوج حر ( زوجته المكاتبة أو ) زوجة ( غيرها ) أو جزءا منها
فينفسخ النكاح . لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فإذا طرأ عليه أبطله
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة