( ويلزم أن يؤدي ) السيد ( إلى
من أدى كتابته ) كلها ( ربعها ) أما وجوب الإيتاء بلا تقدير فلقوله تعالى : {
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } وظاهر الأمر الوجوب وأما كونه ربع مال الكتابة فلما روى
أبو بكر بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا في قوله تعالى : {
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم } قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19264ربع الكتابة } .
وروي موقوفا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولأنه مال يجب إيتاؤه بالشرع مواساة فكان مقدرا كالزكاة . وحكمته الرفق بالمكاتب وفارقت الكتابة في ذلك سائر العقود لأن القصد بها الرفق بالمكاتب بخلاف غيره