( فلو
وضع ) السيد عن مكاتبه من مال كتابته ( بقدره ) أي الربع جاز لتفسير الصحابة الآية بذلك ولأنه أبلغ في النفع وأعون على حصول العتق ( أو عجله ) أي إيفاء الربع للمكاتب سيده ( جاز ) لأنه أنفع له وكالزكاة ووقت الوجوب : عند العتق
[ ص: 610 ] لما تقدم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ( الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني ) فإن
مات السيد بعد الوفاء وقبل إيتائه الربع فهو دين في تركته كسائر الحقوق الواجبة عليه . فإن ضاقت عنه وعن ديونه تحاصوا