صفحة جزء
( ولسيد الفسخ ) للكتابة ( بعجز مكاتب عن ربعها ) أي الكتابة ، لحديث الأثرم عن عمر وابنه وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا { المكاتب عبد ما بقي عليهم درهم } .

وروي أيضا عن أم سلمة ولأن الكتابة عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أداء جميعها ، ولأنه لو عتق بعضه لسرى إلى باقيه كما لو باشره بالعتق . وحديث ابن عباس مرفوعا { إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا بحساب ما عتق منه . ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى به حر وما بقي دية عبد } رواه الترمذي وحسنه محمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بكتابته وأنكر الآخر ، وأدى للمقر أو نحو ذلك ، جمعا بين الأخبار وتوفيقا بينها وبين القياس . ولحديث أبي سعيد عن أبي قلابة قال { كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار }

التالي السابق


الخدمات العلمية