( ولسيد
الفسخ ) للكتابة ( بعجز مكاتب عن ربعها ) أي الكتابة ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهم قالوا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليهم درهم } .
وروي أيضا عن
أم سلمة ولأن الكتابة عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أداء جميعها ، ولأنه لو عتق بعضه لسرى إلى باقيه كما لو باشره بالعتق . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9421إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا بحساب ما عتق منه . ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى به حر وما بقي دية عبد } رواه
الترمذي وحسنه محمول على
مكاتب لرجل مات وخلف ابنين فأقر أحدهما بكتابته وأنكر الآخر ، وأدى للمقر أو نحو ذلك ، جمعا بين الأخبار وتوفيقا بينها وبين القياس . ولحديث
أبي سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28921كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار }