( فإن
كاتباه منفردين ) في صفقتين ( فوفى ) المكاتب ( أحدهما ) أي الشريكين ما كاتبه عليه . ظاهره . ولو بلا إذن الآخر بخلاف ما إذا كاتباه كتابة واحدة ( أو أبرأه ) منه ( عتق نصيبه خاصة إن كان ) الموفي أو المبرئ ( معسرا ) بقيمة نصيب شريكه ( وإلا ) بأن كان موسرا بقيمة حصة شريكه عتق عليه ( كله ) بالسراية وعليه قيمة نصيب شريكه ، مكاتبا وولاؤه كله له