( وإن
كاتباه كتابة واحدة ) في صفقة واحدة ( فوفى أحدهما ) أي أحد الشريكين ما له عليه ( بغير إذن الآخر لم يعتق منه شيء ) لفساد القبض لتعلق حقهما بما في يد المكاتب تعلقا واحدا . ( وإن كان ) وفى أحدهما ( بإذنه ) أي الآخر ( عتق نصيبه ) لصحة القبض . لأن المنع لحق الشريك الآخر وقد زال بالإذن ( وسرى ) العتق ( إلى باقيه إن كان ) من استوفى كتابته ( موسرا وضمن نصيب شريكه بقيمته مكاتبا ) لعتقه عليه باقيا على كتابته ، وله ولاؤه كله وما بيده من المال الذي لم يقبض منه شيئا مع كونه بينهما
[ ص: 613 ] نصفين بقدر ما قبضه صاحبه والباقي بين العبد وسيده الذي عتق عليه . لأن نصفه عتق بالكتابة . ونصفه بالسراية فحصة ما عتق بالكتابة للعبد وحصة ما عتق بالسراية للسيد