( الفاسدة ك ) الكتابة ( على خمر أو ) على ( خنزير أو ) على شيء ( مجهول ) كثوب أو حمار أو نحوهما ( يغلب فيه حكم الصفة في أنه ) أي المكاتب ( إذا أدى ) ما سمي فيها ( عتق ) سواء صرح بالصفة بأن
قال : إذا أديت إلى ذلك فأنت حر أو لا . لأنه مقتضى الكتابة فهو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه لأنه عتق بالصفة وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده . و ( لا ) يعتق في الكتابة الفاسدة ( إن أبرئ ) المكاتب مما عليه لعدم صحة
[ ص: 615 ] البراءة . لأن الفاسد لا يثبت في الذمة ( ويتبع ولد ) في كتابة فاسدة لأنه يعتق فيها بالأداء أشبه الصحيحة . و ( لا ) يتبع ( كسب فيها ) أي الفاسدة فما بيده حين عتق لسيده كما لو علق عتقه بصفة فوجدت وبيده مال ( ولكل ) من سيد ورقيق ( فسخها ) لأنها عقد جائز لأن الفاسد لا يلزم حكمه وسواء كان ثم صفة أو لم تكن ، لأنها مبنية على المعاوضة وتابعة لها والمعاوضة هي المقصود .
فإذا بطلت المعاوضة التي هي الأصل بطلت الصفة المبنية عليها بخلاف الصفة المجردة ويملك المكاتب في الصفة الفاسدة التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة وإذا كاتب عددا كتابة فاسدة فأدى إليه أحدهم عتق كالصحيحة . ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربع الكتابة ولا شيء منها لأن العتق هنا بالصفة . أشبه ما لو قال : إذا أديت إلي فأنت حر ( وتنفسخ )
الكتابة الفاسدة ( بموت سيد وجنونه وحجر عليه لسفهه ) لأنها عقد جائز من الطرفين فلا يئول إلى اللزوم ، وأيضا فالمغلب فيه حكم الصفة المجردة ، وهي تبطل بالموت . ويملك السيد أخذ ما بيد المكاتب في الفاسدة .