الأحكام جمع حكم ، وهو خطاب الله المفيد فائدة شرعية . وأصل ( أم ) أمهة ، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل ، وعلى أمات باعتبار اللفظ ، والهاء في أمهة ، زائدة عند الجمهور ويجوز التسري إجماعا لقوله تعالى : {
أو ما ملكت أيمانكم } وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ( وهي ) أي
أم الولد ( شرعا من ولدت ما فيه صورة ولو خفيفة من مالك ) لها ( ولو ) كان مالكا ( بعضها ) أو جزءا يسيرا ( أو ) كان مالكها أو بعضها ( مكاتبا ) إن أدى ، فإن عجز عادت قنا ( ولو ) كانت الأمة ( محرمة عليه ) أي مالكها كأخته من رضاع وكمجوسية وثنية وكوطئها في نحو حيض ( أو ) ولدت من أبي مالكها إن لم يكن الابن وطئها نصا فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب باستيلادها لأنها تحرم عليه أبدا بوطء ابنه لها ، فلا تحل له بحال فأشبه وطء الأجنبي فلا يملكها ولا تعتق بموته ويعتق ولدها على أخيه لأنه ذو رحمه ونسبه لاحق بالأب لأنه من وطء يدرأ فيه الحد لشبهة الملك