( وتعتق ) أم ولد ( بموته ) أي سيدها ( وإن لم يملك غيرها ) لحديث
[ ص: 616 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37563من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وعنه أيضا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1174ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية ، وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه .
( وإن وضعت ) أمة من مالكها أو أبيه ( جسما لا تخطيط فيه كالمضغة ونحوها ) كالعلقة ( لم تصر به أم ولد ) لأنه ليس بولد . فإن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية تعلقت بها الأحكام لاطلاعهن على ما خفي على غيرهن
( وإن أصابها في ملك غيره ) بزوجية أو شبهة ( لا بزنا ثم ملكها حاملا عتق الحمل ) لأنه ولده ( ولم تصر أم ولد ) نصا لمفهوم الخبر . ولأن الأصل في ولد الأمة الرق ، خولف فيما إذا حملت به في ملك سيدها فبقي فيما عداه على الأصل . وإن زنا بأمة فحملت منه ثم اشتراها فولدت في ملكه لم يعتق لأنه كأجنبي منه لا يلحقه نسبه