صفحة جزء
( وإن قتلت ) أي أم ولد ( سيدها عمدا فلوليه ) أي السيد ( إن لم يرث ولدها شيئا من دمه ) أي السيد ( القصاص ) كغير أم ولده فإن ورث ولدها شيئا من دم سيدها فلا قصاص عليها لأنه لا يجب للولد على أحد أبويه ( فإن عفا ) عنها ( على مال أو كان القتل ) لسيدها شبه عمد أو ( خطأ لزمها الأقل من قيمتها أو ) من ( ديته ) أي السيد اعتبارا بوقت الجناية كما لو جنى عبد فأعتقه سيده ، وهي حال الجناية أمته وإنما تعتق بالموت ( وتعتق في الموضعين ) وهما القتل عمدا وخطأ ، لأن المقتضي لعتقها زوال ملك السيد عنها وقد زال ، ولو لم تعتق بذلك لزم زوال نقل الملك فيها . ولا سبيل إليه أو لأن العتق لغيرها فلم يسقط بفعلها بخلاف الميراث وأورد عليه المدبر وأجيب بضعف السبب فيه ( ولا حد بقذف أم ولد ) لأنها أمة تعتق بالموت أشبهت المدبرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية