[ ص: 620 - 621 ] كتاب النكاح لغة الوطء المباح قاله
الأزهري وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري النكاح الوطء وقد يكون العقد المراد كعقدت ونكحت هي أي تزوجت انتهى وإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد الزواج وإذا قالوا نكح امرأته وزوجته لم يريدوا إلا المجامعة لقرينة ذكر امرأته أو زوجته وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12095أبي علي الفارسي ( وهو ) أي النكاح شرعا ( حقيقة في عقد التزويج ) لصحة نفيه السفاح فيقال هذا سفاح وليس بنكاح وصحة النفي دليل المجاز ولانصراف اللفظ عند الإطلاق إليه وتبادره إلى الذهن دون غيره ( مجاز في الوطء ) لما تقدم وقيل النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأنه سبب الوطء وقيل حقيقة في مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين إنه الأشبه باعتبار مطلق الضم لأن القول بالتواطؤ خير من الاشتراك والمجاز لأنهما على خلاف الأصل ( والأشهر ) أنه أي
لفظ النكاح ( مشترك ) بين العقد والوطء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة قال في الإنصاف وعليه الأكثر . ا هـ . لوروده في كل منهما والأصل في الإطلاق الحقيقة ( والمعقود ) أي الذي يرد ( عليه ) عقد النكاح ( المنفعة ) كالإجارة قاله في الفروع .
قال القاضي
أبو الحسين في فروعه والذي يقتضيه مذهبنا أن المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع وأنه في حكم منفعة الاستخدام وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في أحكام القرآن المعقود عليه الحل لا ملك المنفعة ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها وأجمعوا على مشروعية النكاح لقوله تعالى : {
فانكحوا ما طاب لكم من النساء } الآية وغيرها . وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16752تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان