فصل ويباح
لمن أراد خطبة امرأة بكسر الخاء ( وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر ) منها ( غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9913إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، وقال أي النبي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9502إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
محمد بن سلمة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15244انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما } رواه الخمسة إلا
أبا داود ومعنى يؤدم أي يؤلف ويوفق والأمر بذلك بعد الحظر فهو للإباحة ( ويكرره ويتأمل المحاسن ) بلا إذن ( المرأة ) إن أمن الشهوة أي ثورانها ( من غير خلوة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9912إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال : فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
فإن كان مع خلوة أو مع خوف ثوران الشهوة لم يجز ( ولرجل وامرأة نظر ذلك ) أي الوجه واليد والرقبة والقدم ( ورأس وساق من أمة مستامة ) أي معرضة للبيع يريد شراءها كما لو أراد خطبتها بل المستامة أولى ، لأنها تراد للاستمتاع وغيره نقل حنبل ، لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب ، لأنها لا حرمة لها .
وروى
أبو حفصة أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يضع يده بين ثدييها وعلى عجزها من فوق الثياب ويكشف عن ساقيها .
( و ) يباح لرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ( من ) ذات محرم ، لقوله تعالى : {
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن } الآية ( وهي ) أي ذات المحرم ( من تحرم عليه أبدا بنسب ) كأمه وأخته ( أو سبب مباح ) كرضاع ومصاهرة كأخته من رضاع وزوجة ابنيه وابنه وأم زوجته بخلاف أختها ونحوها ، لأن تحريمها إلى أمد وبخلاف أم المزني بها وبنتها وأم الموطوءة بشبهة وبنتها ، لأن السبب ليس مباحا ( لحرمتها ) إخراجا للملاعنة ، لأنها تحرم على الملاعن أبدا عقوبة عليه لا لحرمتها ( إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ) فلا
[ ص: 625 ] يباح النظر إليهن من غير آبائهن ونحوهم وإن حرمن علينا أبدا .
( و ) يباح ( للعبد ) امرأة ( لا مبعض أو مشترك نظر ذلك ) أي الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق ( من مولاته ) أي مالكة كله لقوله تعالى : {
أو ما ملكت أيمانهن } ولمشقة تحرزها منه ( وكذا غير أولي الإربة ) أي الحاجة إلى النساء فيباح لهم النظر إلى ذلك من الأجنبيات ( كعنين وكبير ونحوهما ) كمريض لا شهوة له لقوله تعالى : {
أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } .
( و ) يباح أن ( ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة ) لا تشتهى ( وقبيحة ونحوهن ) كمريضة لا تشتهى إلى غير عورة صلاة لقوله تعالى : {
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } الآية .
( و ) يباح أن ينظر ( من أمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة ) قاله في التنقيح وتبعه
المصنف عليه ، وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير بأن حكمهما واحد ، واختاره في المغني قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لأمة رآها متقنعة ( اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر ) وأطال في شرحه في رد كلام
المنقح هنا ، وهكذا في الإقناع الصواب خلافه