( وحرم
نظر خصي ) أي مقطوع الخصيتين ( ومجبوب ) أي مقطوع الذكر ( وممسوح ) أي مقطوع الذكر والخصيتين ( إلى أجنبية ) ولو امرأة سيده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : استعظم الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد دخول الخصيان على النساء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين ، لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم ولا يؤمن التمتع بالقبلة أو غيرها ، ولذلك لا يباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء لهذه العلة .
( ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ووجه ) من تعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما ليعرفها بعينها لتجوز الشهادة عليها أو ليرجع عليها بالدرك ( وكذا )
لمعامل نظر إلى ( كفيها لحاجة ) نقل
حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفيها ووجهها إن كانت عجوزا رجوت وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك
( ولطبيب ومن يلي خدمة مريض ) وأقطع يدين ( ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس ) حتى لفرج لكن بحضرة محرم أو زوج أو سيد ( ما دعت إليه حاجة ) دفعا للحاجة وليستر ما عداه وكذا حال تخليص من غرق ونحوه ، .
وروي أنه صلى الله عليه وسلم {
لما حكم nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا في مؤتزره فلم
[ ص: 626 ] يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه ) ( وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه ) أي حلق عانة نفسه فيباح للحلاق النظر إلى المحل الذي يحلقه نصا