( و )
يباح ( لامرأة مع امرأة ولو كافرة مع مسلمة ، ولرجل مع رجل ولو أمرد نظر غير عورة وهي ) أي العورة هنا ( من امرأة ما بين سرة وركبة ) كالرجل لكن إن كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعهد النظر إليه ، وروى
الشعبي قال {
قدم وفد عبد قيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره } رواه
أبو حفص .
( و ) يباح ( لامرأة نظر من رجل إلى غير عورة ) لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13576اعتدي في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك } وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43850كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد } متفق عليه .
ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء ; لئلا ينظرن إليهم فأما حديث
نبهان عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29262كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وحفصة فاستأذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله إنه ضرير لا يبصر قال أفعمياوان أنتما لا تبصرانه } رواه
أبو داود ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
نبهان روى حديثين عجيبين هذا الحديث والآخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10477إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه } كأنه أشار إلى ضعف حديثه إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية
الزهري عنه هذا الحديث وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة صحيح فالحجة به لازمة ثم يحتمل أن حديث
نبهان خاص بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ( ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة ) مع امرأة ، لقوله تعالى : {
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض } وقوله : {
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } فدل على التفريق بين البالغ وغيره ( و ) المميز ( ذو الشهوة معها ) أي المرأة كمحرم للآية حيث فرق الله بينه وبين البالغ ( وبنت تسع مع رجل كمحرم ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم وكالغلام المراهق مع النساء .
( وخنثى مشكل في نظر رجل إليه كامرأة ) تغليبا لجانب الحظر قال
[ ص: 627 ] (
المنقح ونظره ) أي الخنثى المشكل ( إلى رجل كنظر امرأة إليه ) أي الرجل ( و ) نظر خنثى مشكل ( إلى امرأة كنظر رجل إليها ) تغليبا لجانب الحظر ( ولرجل نظر لغلام لغير شهوة ) كالبالغ ، وإلا لوجب عليه الحجاب كالمرأة ( ويحرم نظر لها ) أي الشهوة بأن يتلذذ بالنظر إلى أحد ممن ذكرنا ( أو ) أي ويحرم نظر ( مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا ) من ذكر وأنثى وخنثى غير زوجته وسريته ، وحرم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وهو ظاهر كلام غيره النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها ( ولمس كنظر بل أولى ) لأنه أبلغ منه فيحرم اللمس حيث يحرم النظر وليس كلما أبيح نظره لمقتضى شرعي يباح لمسه ، لأن الأصل المنع للنظر واللمس فحيث أبيح النظر لدليله بقي ما عداه على الأصل إلا ما نص على جواز لمسه