( وصوت الأجنبية ليس بعورة ويحرم تلذذ بسماعه ) أي صوت المرأة غير زوجة وسرية ( ولو ) كان صوتها ( بقراءة ) لأنه يدعو إلى الفتنة بها ، وتقدم أنها تسر بالقراءة إذا سمعها أجنبي ( و ) يحرم ( خلوة غير محرم ) بذات محرمه ( على الجميع ) أي جميع ما تقدم ( مطلقا ) أي بشهوة ودونها ( وكرجل ) واحد يخلو ( مع عدد من نساء وعكسه ) بأن يخلو عدد من رجال بامرأة واحدة . قال في الفروع ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي وشيخنا ، وقال الخلوة بأمرد ومضاجعته كالمرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب والمقر موليه عند من يعاشره لذلك ملعون ديوث ومن عرف بمحبتهم أو بمعاشرة بينهم منع من تعليمهم