[ ص: 629 ] ( ويجوز )
التعريض بخطبة معتدة ( في عدة وفاة ) للآية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40126ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وهي متأيمة من nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة فقال : لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه وموضعي من قومي } وكانت تلك خطبته رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وهذا تعريض بالنكاح في عدة وفاة .
( و ) يجوز
التعريض بخطبة معتدة ( بائن ولو بغير ) طلاق ( ثلاث ) وفسخ لعنة وعيب ( لأنها بائن أشبهت المطلقة ثلاثا والمنفسخ نكاحها لنحو رضاع ولعان مما تحرم به أبدا وهي ) أي المرأة ( في جواب ) خاطب ( كهو ) أي كالخاطب ( فيما يحل ويحرم ) من تصريح وتعريض فيجوز للبائن التعريض في عدتها دون التصريح لغير من تحل له إذن ويحرم على الرجعية التعريض والتصريح في الجواب ما دامت في العدة ( والتعريض من الخاطب إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وتحبيبه ما يرغب عنك وإن قضي شيء كان ونحوهما ) كقوله إذا حللت فآذنيني وما أحوجني إلى مثلك ، وقولها إن يك من عند الله يمضه