صفحة جزء
( تزويج بنت تسع فأكثر بإذنها ) نصا لحديث أبي هريرة مرفوعا { تستأمر اليتيمة في نفسها . فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت لم تكره } رواه أحمد فدل على أن اليتيمة تزوج بإذنها وأن لها إذنا صحيحا وقد انتفى ذلك فيمن لم تبلغ تسعا بألا تفلق فوجب حمله على من بلغت تسعا جمعا بين الأخبار ( وهو ) أي إذنها ( معتبر ) كما تقدم بيانه و ( لا ) يزوج غير أب ووصيه ( من دونها ) أي تسع سنين ( بحال ) من الأحوال ، لأنه لا إذن لها وغير الأب ووصيه لا إجبار له

التالي السابق


الخدمات العلمية