( ويصح
توكيل فاسق ونحوه ) كيهودي وكله مسلم ( في قبول ) نكاح يهودية له لأنه يصح قبوله لنفسه النكاح فصح لغيره ( ويصح توكيله ) أي الولي أن يزوج ( مطلقا ) كقوله ( زوج من شئت ) نصا ، .
وروي أن رجلا من
العرب ترك ابنته عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله فزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فهي
أم عمرو بن عثمان واشتهر ذلك ولم ينكر ، ولأنه إذن في النكاح فجاز مطلقا كإذن المرأة لوليها