( و ) لا يشترط في تولي طرفي العقد
الجمع بين [ ص: 646 ] الإيجاب والقبول بل ( يكفي زوجت ) فلانة بنت فلان ( فلانا ) وينسبه بما يتميز به ، وإن لم يقل وقبلت له نكاحها ( أو ) يقول ( تزوجتها ) أي فلانة بنت فلان ( إن كان هو الزوج ) وإن لم يقل وقبلت نكاحها لنفسي ( أو ) كان ( وكيله ) أي الزوج فيقول زوجتها لموكلي فلان أو لفلان بن فلان ، وإن لم يقل وقبلت له نكاحها ( إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين ) إذا أراد تزويجهما فلا يتولى طرفي عقدهما ( فيشترط ) لتزوجه بهما ( ولي غيره ) إن كان ( أو حاكم ) إن لم يكن غيره ، لأن الولي اعتبر النظر للمولى عليه والاحتياط له فلا يجوز له التصرف فيما هو مولى عليه لمكان التهمة كالوكيل في البيع لا يبيع لنفسه فيزوجه ولي غيره ولو أبعد منه إن وجد وإلا فالحاكم لتنتفي التهمة .