فصل ومن قال لأمته التي يحل له نكاحها إذا أي وقت القول ( لو كانت حرة ) لتدخل الكتابية وتخرج المجوسية والوثنية والمعتدة لعدم حل كل منهن له ( من ) بيان لأمته ( قن أو مدبرة أو مكاتبة أو معلق عتقها بصفة أو أم ولده : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو جعلت عتق أمتي صداقها أو )
قال : جعلت ( صداق أمتي عتقها ) أو قال : قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو قال ( أعتقتها على أن عتقها صداقها أو ) قال ( أعتقتك على أن أتزوجك وعتقي ) صداقك ( أو عتقك صداقك صح ) العتق والنكاح في هذه الصور كلها ( وإن لم يقل : وتزوجتك أو ) لم يقل ( تزوجتها ) لتضمن قوله وجعلت عتقها ونحوه صداقها ذلك والأصل فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1166أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وعن
صفية قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1171أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وله بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يقول : إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح وقد شرطه صداقا فتتوقف صحة العتق على صحة النكاح ، ليكون العتق صداقا فيه وقد ثبت العتق فصح النكاح ، وكذا لو
قال : أعتقتها وتزوجتها على ألف [ ص: 647 ] ونحوه ( إن كان ) الكلام ( متصلا ) ولو حكما وكان ( بحضرة شاهدين ) عدلين فإن
قال أعتقتك وسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ، أو تكلم بأجنبي ثم قال : وجعلت عتقك صداقك ونحوه لم يصح النكاح لصيرورتها بالعتق حرة فيحتاج أن يتزوجها برضاها بصداق جديد ، وكذا إن كان لا بحضرة شاهدين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية ابنه
عبد الله