( وإن
قال ) لأمته ( زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك ونحوه ) ك زوجت أمتي لزيد وعتقها صداقها صح على قياس ما سبق ( أو )
قال لأمته ( أعتقتك وزوجتك له ) أي لزيد ( على ألف وقبل ) زيد النكاح ( فيهما ) أي الصورتين ( صح ) العتق والنكاح ( ك أعتقتك وأكريتك منه ) أي زيد ( سنة بألف ) فيصح العتق والإجارة إن قبلهما زيد وهو بمنزلة استثناء الخدمة .