[ ص: 648 ] فصل الشرط الرابع
الشهادة على النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29871لا بد في النكاح من حضور أربعة : الولي والزوج والشاهدان } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13905البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة } رواه
الترمذي .
ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترط فيه الشهادة ، ; لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف غيره من العقود ( إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ) إذا نكح أو أنكح لأمن الإنكار ( فلا ينعقد ) النكاح ( إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين ولو أن الزوجة ذمية عدلين ولو ظاهرا ) لأن الغرض من الشهادة إعلان النكاح وإظهاره ولذلك يثبت بالاستفاضة فإذا حضر من يشتهر بحضوره صح ( فلا ينقض لو بانا ) أي الشاهدان ( فاسقين ) لوقوع النكاح في القرى والأمصار والبوادي وبين عامة الناس ممن لا يعرف حقيقة العدالة فاعتبار ذلك يشق فاكتفي بظاهر الحال فيه .
قلت : وكذا لا ينقض إن بان الولي فاسقا ( غير متهمين لرحم ) بأن لا يكونا من عمودي نسب الزوجين أو الولي فلا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه ولا ابنها وابنه فيه ، وكذا أبو الزوج وجده وابنه وابن ابنه وإن نزل للتهمة وكذا أبو الولي وابنه ، ولا يشترط كون الشاهدين بصيرين فتصح ( ولو أنهما ضريران ) لأنها شهادة على قول أشبهت الاستفاضة ، ويعتبر أن يتيقن الصوت بحيث لا يشك في العاقدين كما يعلم ذلك من رآهما ( أو ) أي . ولو أن الشاهدين ( عدوا الزوجين أو ) عدوا ( أحدهما ، أو ) عدوا ( الولي ) لأنهما ينعقد بهما نكاح غير هذين الزوجين فانعقد بهما نكاحهما كسائر العدول ( ولا يبطله ) أي العقد ( تواص بكتمانه ) لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوما ويكره كتمانه قصدا