عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب النكاح
باب ركني النكاح وشروطه
فصل الشهادة على النكاح
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
648
جزء
1
2
3
( ولا تشترط
الشهادة بخلوها ) أي الزوجة ( من الموانع ) للنكاح
كالعدة والردة لأن الأصل عدمهما ( أو ) أي ولا تشترط
الشهادة على ( إذنها ) لوليها في العقد
عليها اكتفاء بالظاهر ( والاحتياط الإشهاد ) بخلوها من الموانع وبإذنها قطعا للنزاع
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة