صفحة جزء
( ولا تشترط الشهادة بخلوها ) أي الزوجة ( من الموانع ) للنكاح كالعدة والردة لأن الأصل عدمهما ( أو ) أي ولا تشترط الشهادة على ( إذنها ) لوليها في العقد عليها اكتفاء بالظاهر ( والاحتياط الإشهاد ) بخلوها من الموانع وبإذنها قطعا للنزاع

التالي السابق


الخدمات العلمية