عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب النكاح
باب ركني النكاح وشروطه
فصل الشهادة على النكاح
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
649
جزء
1
2
3
( وإن
ادعى زوج إذنها ) لوليها في العقد ( وأنكرت )
[
ص:
649 ]
الزوجة إذنها لوليها ( صدقت قبل دخول ) زوج بها مطاوعة ، لأن الأصل عدمه و ( لا ) تصدق في إنكارها الإذن ( بعده ) أي الدخول بها مطاوعة ، لأن دخوله بها كذلك دليل كذبها
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة