. ( وحرية فلا
تزوج حرة ) ولو عتيقة ( بعبد ) ولا بمبعض قاله
الزركشي ; لأنه منقوص بالرق ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك ; ولأن ملك السيد له يشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة لذلك ( ويصح ) النكاح على الروايتين ( إن عتق ) العبد ( مع قبوله ) النكاح بأن قال له سيده : أنت حر مع قبولك النكاح ، أو يكون السيد وكيلا عن عبده في قبول النكاح فيقول بعد إيجاب النكاح لعبده : قبلت له هذا النكاح وأعتقته ; لأنه لم يمض زمن بعد العقد يمكن الفسخ فيه وعلم منه أن العتيق كفؤ لحرة الأصل