. ( ويسار بحسب ما يجب لها فلا
تزوج موسرة بمعسر ) لأن عليها ضررا في إعساره لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده ، ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة ، ولأن العسرة نقص في عرف الناس يتفاضلون بها كتفاضلهم في النسب ، وإنما
اعتبرت الكفاءة في الرجل دون المرأة ; لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا أمه . وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
بصفية بنت حيي بن أخطب وتسرى بالإماء وموالي
بني هاشم لا يشاركونهم في الكفاءة في النكاح نصا ، وصححه في الإنصاف ونقل
مهنا أنهم كفؤ لهم .