صفحة جزء
( ولا ) يحرم الجمع ( بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد ) واحد ; لأنه وإن حرمت إحداهما على الأخرى لو قدرت ذكرا لم يكن تحريمها إلا للمصاهرة ; لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع

التالي السابق


الخدمات العلمية