صفحة جزء
. ( فمن تزوج أختين أو نحوهما ) كامرأة وعمتها أو خالتها ( في عقد ) واحد ( أو ) في ( عقدين معا ) في وقت واحد ( بطلا ) أي العقدان ; لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فبطل فيهما ، وكذا لو تزوج خمس زوجات في عقد واحد .

( و ) إن تزوجهما في عقدين ( في زمنين يبطل ) عقد ( متأخر ) لأن الجمع حصل به ( فقط ) أي دون الأول ; لأنه لا جمع فيه ( ك ) عقد ( واقع ) على نحو أخت ( في عدة ) الأخت ( الأخرى ولو ) كانت الأخت الأخرى ( بائنا ) [ ص: 656 ] كالمعتدة من خلع أو طلاق ثلاث أو على عوض ، وكما لو تزوج خامسة في عدة رابعة ولو مبانة ( فإن جهل ) أسبق العقدين ( فسخا ) أي فسخهما الحاكم إن لم يطلقهما لبطلان النكاح في إحداهما وتحريمها عليه ولا تعرف المحللة له فقد اشتبهتها عليه ونكاح إحداهما صحيح ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك ، كما لو زوج الوليان وجهل السابق منهما ، قال في الشرح .

وإن أحب أن يفارق إحداهما ثم يجدد عقد الأخرى ويمسكها فلا بأس ، وسواء فعل ذلك بقرعة أو غيرها ( ولإحداهما ) أي إحدى من يحرم الجمع بينهما إذا عقد عليهما في زمنين وجهل أسبقهما وطلقهما أو فسخ نكاحهما قبل الدخول ( نصف مهرها بقرعة ) بين المرأتين فتأخذه من تخرج لها القرعة وله العقد على إحداهما في الحال إذن ، وإن أصاب إحداهما أقرع بينهما فإن خرجت المصابة فلها ما سمي لها ولا شيء للأخرى ، وإن وقعت لغير المصابة فلها نصف ما سمي وللمصابة مهر مثلها بما استحل من فرجها ، وله نكاح المصابة في الحال لا الأخرى حتى تنقضي عدة المصابة ، وإن أصابهما فلإحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل يقترعان عليهما ، ولا ينكح إحداهما حتى تنقضي عدة الأخرى

التالي السابق


الخدمات العلمية