( وليس لحر
جمع أكثر من أربع ) زوجات ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29695قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وقال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده فإذا منع استدامة ما زاد على أربع فالابتداء أولى وقوله تعالى : {
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } أريد به التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كما قال تعالى : {
أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع } ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة ولو أراده لقال تسعة ولم يكن للتطويل معنى ، ومن قال خلاف ذلك فقد جهل اللغة العربية ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء ) تكرمة له من الله تعالى ومات عن تسع ( وفسخ تحريم المنع ) وهو قوله تعالى : {
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج } - بقوله تعالى -
[ ص: 659 ] {
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء }