( ولا لعبد جمع أكثر من اثنتين ) أي زوجتين لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأل الناس
كم يتزوج العبد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف اثنتين وطلاقه اثنتين وظاهره أنه كان بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر وهو يخص عموم الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار وهو قوله تعالى : {
أو ما ملكت أيمانكم } ولأن مبنى النكاح على التفضيل ولهذا فارق النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته