. ( فإن
قال ) مطلق واحدة من نهاية جمعه عنها ( أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته ) وأمكن انقضاؤها ( فله نكاح أختها ونكاح بدلها ) لأنه لا يقبل قولها عليه ; لأنه لا حق لها في هذه الدعوى بل الحق لله تعالى فندينه فيه ونصدقه ، ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها ( وتسقط الرجعة ) فليس له رجعتها إن كان الطلاق رجعيا مؤاخذة له بإقراره بانقضاء عدتها و ( لا ) تسقط عنه ( السكنى والنفقة ) لها إن كانت رجعية مع تكذيبها له في أنها أخبرته بانقضاء عدتها ; لأنهما حق لها عليه يدعي سقوطه وهي منكرة له والأصل معها فالقول قولها فيه دونه .
( و ) لا يسقط
( نسب الولد ) إذا أتت به المطلقة لمدة يلحق فيها على ما يأتي تفصيله ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقروء ثم تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها ; لأن إقراره لا يقبل عليها .