( و )
تحرم ( على مسلم ولو عبدا كافرة ) لقوله تعالى : {
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } "
[ ص: 661 ] وقوله : {
ولا هم يحلون لهن } وقوله : {
ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ( غير حرة كتابية ) ولو حربية ( أبواها كتابيان ) لقوله تعالى : {
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } فهو مخصص لما تقدم ،
وأهل الكتاب من دان بالتوراة والإنجيل خاصة .
( ولو ) كان أبواها ( من
بني تغلب ومن في معناهم ) من
نصارى العرب ويهودهم ( حتى تسلم ) الكافرة فتحل بعد إسلامها للمسلم لزوال المانع ، وعلم منه عدم حل
المجوسية ونحوها لمسلم ولو اختارت دين
أهل الكتاب وكذا لو تولدت بين كتابي ومجوسية تغليبا للحظر وكذا الدروز ونحوهم لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم .
( ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من
نكاح كتابية ) إكراما له ( ك ) ما منع من نكاح ( أمة مطلقا ) أي في كل زمان وعلى كل حال .
وفي عيون المسائل يباح له ملك اليمين مسلمة كانت أو مشركة والأول المذهب قاله في شرحه ( ولكتابي
نكاح مجوسية و ) له ( وطؤها بملك يمين ) قياسا على المسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين و ( لا ) يحل نكاح ( مجوسي لكتابية ) نصا ; لأنها أعلى منه .