صفحة جزء
( و ) تحرم ( على مسلم ولو عبدا كافرة ) لقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } " [ ص: 661 ] وقوله : { ولا هم يحلون لهن } وقوله : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ( غير حرة كتابية ) ولو حربية ( أبواها كتابيان ) لقوله تعالى : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } فهو مخصص لما تقدم ، وأهل الكتاب من دان بالتوراة والإنجيل خاصة .

( ولو ) كان أبواها ( من بني تغلب ومن في معناهم ) من نصارى العرب ويهودهم ( حتى تسلم ) الكافرة فتحل بعد إسلامها للمسلم لزوال المانع ، وعلم منه عدم حل المجوسية ونحوها لمسلم ولو اختارت دين أهل الكتاب وكذا لو تولدت بين كتابي ومجوسية تغليبا للحظر وكذا الدروز ونحوهم لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم .

( ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح كتابية ) إكراما له ( ك ) ما منع من نكاح ( أمة مطلقا ) أي في كل زمان وعلى كل حال .

وفي عيون المسائل يباح له ملك اليمين مسلمة كانت أو مشركة والأول المذهب قاله في شرحه ( ولكتابي نكاح مجوسية و ) له ( وطؤها بملك يمين ) قياسا على المسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين و ( لا ) يحل نكاح ( مجوسي لكتابية ) نصا ; لأنها أعلى منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية