. ( ولا يصح
نكاح أمة من بيت المال ) مع أن فيه شبهة تسقط الحد لكن لا تجعل الأمة أم ولده . ذكره في الفنون وحق الزوج في بيت المال لم يتعين في المنكوحة ( ولا تصير ) أمة منكوحة من بيت المال ( إن ولدت أم ولد ) لأنه من زوج ولو كان يملكها أو شيئا منها لم يصح النكاح ( ولا يكون ولد الأمة ) من زوجها ( حرا ) إن لم يكن ذا رحم محرم لسيدها ( إلا باشتراط ) الزوج حريته فإن اشترطها فحر . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15210المسلمون على شروطهم } ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ; لأنه
[ ص: 663 ] شرط لا يمنع المقصود من النكاح فلزم كشرط سيدها زيادة مهرها ، ومن نكح أمة ثم ادعى فقد أحد الشرطين فرق بينهما وعليه المسمى بعد الدخول مطلقا ونصفه قبله إن لم يصدقه سيدها