( و )
يباح ( لقن ومدبر ومكاتب ومبعض نكاح أمة ولو ) كانت ( لابنه ) الحر ; لأن الرق قطع ولاية والده عنه وعن ماله ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه ولا يرث أحدهما صاحبه فهو كالأجنبي منه ( حتى ) لو تزوجها ( على حرة ) إن قلنا الكفاءة ليست شرطا للصحة .
( و ) للعبد ( جمع بينهما ) أي الحرة والأمة ( في عقد ) واحد ; لأنه إذا جاز إفراد كل منهما بالعقد جاز الجمع بينهما كالأمتين و ( لا ) يباح للعبد ولا يصح منه ( نكاح سيدته ) ولو ملكت بعضه حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ; لأن أحكام الملك والنكاح تتناقص إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وأن يكون بحكمها ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ( أنه سأله عن العبد ينكح سيدته فقال : جاءت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها فانتهرها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك ) .