صفحة جزء
( و ) يباح ( لقن ومدبر ومكاتب ومبعض نكاح أمة ولو ) كانت ( لابنه ) الحر ; لأن الرق قطع ولاية والده عنه وعن ماله ولهذا لا يلي ماله ولا نكاحه ولا يرث أحدهما صاحبه فهو كالأجنبي منه ( حتى ) لو تزوجها ( على حرة ) إن قلنا الكفاءة ليست شرطا للصحة .

( و ) للعبد ( جمع بينهما ) أي الحرة والأمة ( في عقد ) واحد ; لأنه إذا جاز إفراد كل منهما بالعقد جاز الجمع بينهما كالأمتين و ( لا ) يباح للعبد ولا يصح منه ( نكاح سيدته ) ولو ملكت بعضه حكاه ابن المنذر إجماعا ; لأن أحكام الملك والنكاح تتناقص إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وأن يكون بحكمها ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك ، وروى الأثرم بإسناده عن أبي الزبير عن جابر ( أنه سأله عن العبد ينكح سيدته فقال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية