صفحة جزء
و ( لا ) يصح ( أن تتزوج ) أمة ( بسيدها ) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه

التالي السابق


الخدمات العلمية