أي
ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض ( ومحل المعتبر منها ) أي الشروط في النكاح ( صلب العقد ) أي عقد النكاح ( وكذا لو اتفقا عليه قبله ) أي قبل العقد في ظاهر المذهب ، قاله الشيخ
تقي الدين وقال على هذا جواب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسائل الحيل ، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا قال في الإنصاف : وهو الصواب الذي لا شك فيه ، فإن
لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم نصا .
( وهي ) أي
الشروط في النكاح ( قسمان ) أحدهما ( صحيح لازم للزوج فليس له فكه ) وهو ما لا ينافي مقتضى العقد ( بدون إبانتها ) أي الزوجة فإن بانت منه
[ ص: 665 ] انفكت الشروط ; لأنه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط به