فصل القسم الثاني من الشروط في النكاح ( فاسد وهو نوعان نوع ) منهما ( يبطل النكاح من أصله وهو ) أي المبطل للنكاح من أصله ( ثلاثة أشياء ) أحدها (
نكاح الشغار ) بكسر الشين ( وهو أن يزوجه ) أي يزوج رجل رجلا ( وليته ) أي بنته أو أخته ونحوهما ( على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما ) يقال : شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول فسمي هذا النكاح شغارا تشبيها في القبح برفع الكلب رجله للبول .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه بين المتناكحين لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38514أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار } متفق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولأنه جعل كل واحد من العقدين مسلفا في الآخر فلم يصح كقوله بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي وليس فساده من قبل التسمية بل ; لأنه وقفه على شرط فاسد ، ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج فإنه جعل
[ ص: 667 ] تزويجه إياها مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه وسواء قال على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو لم يقله لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38756نهي عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق } متفق عليه .
وهذا يجب تقديمه على غيره ( أو يجعل بضع كل واحدة ) منهما ( مع دراهم معلومة مهرا للأخرى ) فلا يصح لما تقدم ( فإن
سموا مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة صح ) النكاح سواء كان المسمى مهر المثل أو أقل فإن كان قليلا حيلة لم يصح وكلام
الحجاوي هنا في الحاشية ( وإن سمى ) مهرا ( لإحداهما ) دون الأخرى ( صح نكاحها ) أي من سمى المهر لها ( فقط ) لأن فيه تسمية وشرطا أشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما مهرا ، وإن قال : زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقا لابنتك لم يصح تزويج الجارية في قياس المذهب ; لأنه لم يجعل لها صداقا سوى تزويج ابنته ، وإذا زوجه ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقا لها صح ; لأن الجارية تصلح أن تكون صداقا .
وإن
زوج عبده امرأة وجعل رقبته صداقا لها لم يصح الصداق ; لأن ملك المرأة زوجها يمنع صحة النكاح فيفسد الصداق ويصح النكاح ويجب مهر المثل . قاله في الشرح