. ( الثالث ) من الثلاثة أشياء (
نكاح المتعة وهو أن يتزوجها ) أي المرأة ( إلى مدة أو يشرط طلاقها فيه ) أي النكاح ( بوقت ) كزوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج ونحوه ، فيبطل نصا لحديث
الربيع بن سبرة أنه قال " أشهد على أبي أنه حدث {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع } .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18072إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء . } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن
سبرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2160أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها }
[ ص: 669 ] وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة .
وأما إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة ( أو ينويه ) أي ينوي الزوج طلاقها بوقت ( بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ) ليعود إلى وطنه ; لأنه شبيه بالمتعة ( أو يعلق النكاح على شرط غير زوجت ) إن شاء الله أ ( وقبلت إن شاء الله ) فيبطل النكاح المعلق على شرط ( مستقبل ك ) قوله ( زوجتك ) ابنتي ( إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها ) لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ، ولأنه وقف النكاح على شرط فلم يجز