فصل ولمن أي
ولأمة ومبعضة عتقت كلها تحت رقيق كله الفسخ حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وغيرهما إجماعا لا إن كان حرا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ; لأنها كافأت زوجها في الكمال فلم يثبت لها خيار كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم فأما خبر
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18644خير بريرة وكان زوجها حرا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، فقد روى عنها
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد وعروة " أن زوج
بريرة كان عبدا أسود
لبني المغيرة يقال له
مغيث " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره وهما أخص بها من
الأسود ; لأنهما ابن
[ ص: 673 ] أخيها وابن أختها . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " كان زوج
بريرة عبدا أسود
لبني المغيرة يقال له
المغيث " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة قالا في زوج
بريرة : إنه عبد ، رواية علماء
المدينة وعملهم ، وإذا روى أهل
المدينة حديثا وعملوا به فهو أصح شيء ، وإنما يصح أنه حر عن
الأسود وحده ، قال : والعقد صحيح فلا يفسخ بالمختلف فيه ، والحر فيه اختلاف ، والعبد لا اختلاف فيه ويخالف الحر العبد ; لأن العبد ناقص فإذا كملت تحته تضررت ببقائها عنده بخلاف الحر .
( وإلا ) بأن لم تعتق كلها تحت رقيق كله بأن عتقت بعضها أو عتقت تحت حر أو مبعض فلا فسخ ( أو عتقا ) أي الزوجان ( معا ) بأن كانا لواحد فأعتقهما بكلمة واحدة أو كانا لاثنين فوكل أحدهما الآخر أو وكلا واحدا فأعتقهما بكلمة واحدة ( فلا ) فسخ ; لأنها لم تعتق كلها تحت رقيق كله ( فتقول ) العتيقة إن اختارت الفسخ ( فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ) أو اخترت فراقه .
( و ) قولها ( طلقتها ) أي طلقت نفسي ( كناية عن الفسخ ) فينفسخ به نكاحها إن نوت به الفرقة ; لأنه يؤدي معنى الفسخ فصلح كونه كناية عنه كالكناية بالفسخ عن الطلاق وليس فسخها نكاحها إن نوت به الفرقة طلاقا . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14562الطلاق لمن أخذ بالساق } وكما لو أرضعت من ينفسخ به نكاحها ولها الفسخ ( ولو متراخيا ) كخيار العيب ( ما لم يوجد منها ما يدل على رضا ) بالمقام معه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأخته
حفصة .
لحديث
أبي داود " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11684إن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل بني محمد ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها : إن قربك فلا خيار لك } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لا أعلم
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر وحفصة مخالفا من الصحابة ( ولا يحتاج ) نفوذ ( فسخها لحكم حاكم ) للإجماع وعدم احتياجه للاجتهاد كالرد بالعيب في البيع بخلاف خيار العيب في النكاح فإنه محل اجتهاد فافتقر إلى حكم الحاكم كالفسخ للإعسار .
( فإن عتق ) زوج عتيقة ( قبل فسخ ) بطل خيارها لزوال علته وهي الرق ( أو مكنته ) أي الرقيق العتيقة ( من وطئها أو ) من ( مباشرتها ونحوه ) كقبلتها ( ولو جاهلة عتقها أو ) جاهلة ( ملك الفسخ بطل خيارها ) لحديث
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية قال : سمعت رجالا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25869إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقت فإن وطئها فلا خيار لها }
[ ص: 674 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . ولما تقدم في حديث
أبي داود من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23706فإن قربك فلا خيار لك } .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن لها الخيار ما لم يمسها ويجوز لزوجها وطؤها بعد عتقها مع عدم علمها به ( ولبنت تسع أو ) بنت ( دونها إذا بلغتها ) أي تم لها تسع سنين الخيار ( ولمجنونة إذا عقلت الخيار ) لأنهما صارا على صفة لكل منهما حكم ، وكذا لو كان بزوجيهما عيب يوجب الفسخ فإن وطئهما زوجاهما فعلى ما سبق لا خيار لهما ; لانقضاء مدة الخيار ولا خيار لبنت دون تسع ولا لمجنونة ; لأنه لا قول لهما ( دون ولي ) مجنونة وبنت تسع أو أقل فلا خيار له ; لأن طريقه الشهوة فلا تدخله الولاية كالقصاص ( فإن طلقت ) من عتقت تحت عبد ( قبله ) أي الفسخ ( وقع ) الطلاق ; لأنه من زوج عاقل يملك العصمة فنفذ كما لو لم تعتق الزوجة ( وبطل خيارها إن كان ) الطلاق ( بائنا ) لفوات محله