صفحة جزء
( ومن زوج [ ص: 675 ] مدبرة لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات ) السيد ( عتقت ولا فسخ ) أي لا خيار لها إن مات سيدها ( قبل الدخول ) بها ( ; لئلا يسقط المهر ) لمجيء الفرقة من قبلها ( فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها ) فيفضي إثبات الخيار لها إلى إسقاطه ( فيمتنع الفسخ ) فيعايا بها ( فهذه ) الصورة ( مستثناة من كلام من أطلق ) من الأصحاب أن من عتقت تحت عبد لها الخيار وإذا زاد زوج العتيقة في مهرها بعد عتقها فالزيادة لها دون سيدها حرا كان زوجها أو عبدا عتق معها أو لا قال في الشرح وعلى قياس هذا لو زوجها سيدها ثم باعها فزاد زوجها في مهرها فالزيادة للثاني .

( ولمالك زوجين بيعهما و ) له بيع ( أحدهما ولا فرقة بذلك ) أي بيع السيد ; لأنه لا أثر له في النكاح ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان إذا أراد عتقهما البداءة بالرجل ; لئلا يثبت لها عليه خيار فتفسخ نكاحه ، لحديث عائشة { أنه كان لها غلام وجارية فتزوجا فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أعتقهما ، فقال لها : ابدئي بالرجل قبل المرأة } وعن صفية بنت أبي عبيد " أنها فعلت ذلك وقالت للرجل : إن بدأت بعتقك ; لئلا يكون لها عليك خيار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية