صفحة جزء
فصل وليس لولي صغير أو صغيرة أو ولي ( مجنون أو مجنونة أو سيد أمة تزويجهم بمعيب ) من امرأة أو رجل عيبا ( يرد به ) في النكاح لوجوب نظره لهم بما فيه الحظ والمصلحة وانتفاء ذلك في هذا العقد ( ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به ) أي بمعيب يرد به ( بلا رضاها ) قال في الشرح : بغير خلاف نعلمه ( فلو فعل ) ولي غير المكلف والمكلفة أو سيد الأمة أو ولي المكلفة بلا رضاها بأن زوج بمعيب يرد به ( لم يصح ) النكاح ( إن علم العيب ) ; لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده كما لو باع عقارا لمن في حجره لغير مصلحة ( وألا ) يعلم الولي أنه معيب ( صح ) العقد ( وله الفسخ إذا علم ) العيب كما لو اشترى له معيبا .

وفي الإقناع تبعا للمغني والشرح وشرح ابن منجا وشرح الوجيز للزركشي وغيرها يجب الفسخ على ولي غير المكلف والمكلفة وسيد الأمة

التالي السابق


الخدمات العلمية