فصل وإن
أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة قال الشيخ
تقي الدين : ويدخل فيه لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول فعل نكاحهما ; لأنه لم يوجد بينهما اختلاف دين ولحديث
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5090أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال : يا رسول الله ، إنها كانت أسلمت معي فردها عليه } .
( أو )
أسلم ( زوج كتابية ) كتابيا كان أو لا ( ف ) هما ( على نكاحهما ) ولو قبل الدخول ; لأن المسلم له ابتداء نكاح الكتابية فاستدامته أولى ( وإن
أسلمت كتابية تحت كافر ) كتابي أو غيره قبل الدخول الفسخ النكاح ; لأنه لا يجوز لكافر ابتداء نكاح مسلمة ( أو )
أسلم ( أحد ) زوجين ( غير كتابيين قبل دخول انفسخ ) نكاحهما لقوله تعالى : {
فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } وقوله : {
ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ولأن اختلاف الدين سبب للعداوة والبغضاء ومقصود النكاح الاتفاق والائتلاف .
( ولها ) أي الزوجة ( نصف المهر إن أسلم ) الزوج ( فقط ) أي دونها لمجيء الفرقة من قبله بإسلامه كما لو طلقها ، لكن لو
كان المهر خمرا أو نحوه وقبضته فلا رجوع بنصفه ولا يبدله إذا كقرض خمر ثم يسلم أحدهما ( أو ) أي ولها نصف المهر إن ( أسلما وادعت سبقه ) لها
[ ص: 685 ] بإسلامه وقال الزوج : بل هي السابقة فتحلف أنه السابق بالإسلام وتأخذ نصف المهر لثبوت المهر في ذمته إلى حين الفرقة لا تقبل دعواه بسقوطه ; لأن الأصل خلافه ( أو ) أي ولها نصف المهر إن ( قالا ) أي الزوجان بعد إسلامهما ( سبق ) بالإسلام ( أحدنا ولا نعلم عينه ) ; لأن الأصل بقاؤه في ذمته والمسقط مشكوك فيه .