صفحة جزء
( وإن أسلم ) كافر ( وتحته أختان ) أو امرأة وعمتها ونحوه فأسلمتا معه أو في العدة إن دخل بهما أو لم تسلما وهما كتابيتان ( اختار منهما واحدة ) لما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه .

قال { أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما } رواه الخمسة .

وفي لفظ الترمذي " اختر أيتهما شئت " ولأن المبقاة يجوز له ابتداء نكاحها فجاز له استدامته كغيرها ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع وقد أزاله ولا مهر للمفارقة منها قبل الدخول لما تقدم فيما زاد عن أربع ، ولأن النكاح ارتفع من أصله ; لأنه ممنوع من ابتدائه فوجوده كعدمه .

( وإن كانتا ) أي من أسلم كافر عليهما ( أما وبنتا ) وأسلمتا أو إحداهما أو كانتا كتابيتين ( فسد نكاحهما إن كان دخل بالأم ) أما الأم فلقوله تعالى : { وأمهات نسائكم } وهذه أم زوجته فتدخل في عمومها ، ولأنه لو تزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم فإذا لم يطلقها وتمسك بنكاحها من باب أولى ، وأما البنت فلأنها ربيبة دخل بأمها ، وحكاه ابن المنذر إجماعا ( وإلا ) يكن دخل بالأم ( فنكاحها ) أي الأم يفسد ( وحدها ) لتحريمها بمجرد العقد على ابنتها على التأبيد فلم يمكن اختيارها والبنت لا تحرم قبل الدخول بأمها فتعين النكاح فيها بخلاف الأختين .

التالي السابق


الخدمات العلمية