. ( وإن
أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه ) مطلقا ( أو ) أسلمن ( في العدة ) وكان دخل أو خلا بهن ( ثم عتق أو لا ) أي أو لم يعتق ( اختار ) منهن ( ثنتين ) ; لأن السبب الموجب لفسخ نكاح الزائد على الثنتين قائم وهو كونهم مسلمين في حال رقه وهذا موجود لا يزول بعتقه بعد ذلك .
(
وإن أسلم ) عبد ( وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار ) منهن ( أربعا بشرطه ) وهو عدم الطول وخوف العنت وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ; لأنه حر إذ ذاك يجوز له ابتداء
[ ص: 691 ] نكاحهن فجاز له إبقاؤه
( ولو كان تحته ) أي العبد ( حرائر فأسلمن معه لم يكن لهن خيار الفسخ ) لرضاهن به عبدا كافرا فعبد مسلم أولى ( ولو
أسلمت من تزوجت باثنين في عقد لم يكن لها أن تختار أحدهما ولو أسلموا معا ) ; لأن ذلك ليس سائغا عند أحد من أهل الأديان ، ولأن المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسخه بخلاف الرجل .