عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الصداق
فصل ويشترط علمه أي الصداق كالثمن
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
9
جزء
1
2
3
( وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو
خلا العقد ) أي : عقد النكاح ( عن ذكره ) أي : الصداق
وهو تفويض البضع ( يجب ) للمرأة ( مهر المثل بالعقد ) ; لأن المرأة لا تسلم نفسها إلا ببدل ، ولم يسلم البدل ، وتعذر رد العوض فوجب بدله كبيعه سلعة بخمر فتتلف عند مشتر
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة