( و ) إن
، أوتر ( بسبع ) ركعات سردهن ( أو )
أوتر ( بخمس ) ركعات ( سردهن ) فلا يجلس إلا في آخرهن لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في صفة وتره صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17265ثم توضأ ثم صلى سبعا ، أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27967كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع ، وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .