صفحة جزء
( و ) إن ، أوتر ( بسبع ) ركعات سردهن ( أو ) أوتر ( بخمس ) ركعات ( سردهن ) فلا يجلس إلا في آخرهن لحديث ابن عباس في صفة وتره صلى الله عليه وسلم قال : { ثم توضأ ثم صلى سبعا ، أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن } " رواه مسلم .

وعن أم سلمة { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع ، وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام } " رواه أحمد ومسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية