( وإن
أصدقها عتق قن له ) من ذكر أو أنثى ( صح ) ; لأنه يصح الاعتياض عنه ، و ( لا ) يصح أن
يصدقها ( طلاق زوجة له أو ) أن يصدقها ( جعله ) أي : طلاق ضرتها ( إليها إلى مدة ) ولو معلومة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31439لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى } ; ولأن خروج البضع من الزوج ليس بمتمول فهو كما لو أصدقها نحو خمر ( ولها مهر مثلها ) لفساد التسمية