عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الصداق
فصل ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
13
جزء
1
2
3
. ( ولا يصح كون ) المهر ( المسمى من يعتق على زوجة ) كان
تزوجها على أبيها أو أخيها أو عمها
; لأنه يؤدي إلى إتلاف الصداق عليها إذ لو صحت التسمية لملكته ولو ملكته لعتق عليها ( إلا ) أن يكون ( بإذن ) زوجة ( رشيدة ) فيصح ; لأن الحق لها وقد رضيت
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة