( وأدنى الكمال ) في [ ص: 239 ] الوتر ( ثلاث ) ركعات ( بسلامين ) بأن يصلي ثنتين ويسلم لأنه أكثر عملا وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يسلم من ركعتين ، حتى يأمر ببعض حاجته ( ويجوز ) أن يصلي الثلاث ( ب ) سلام ( واحد ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن
، أوتر بثلاث لم يسلم فيهن ، لم يضيق عليه عندي ( سردا ) من غير جلوس عقب الثانية ، لتخالف المغرب .
واختار في المستوعب : أن يصليها كالمغرب وعلى الأول : لو صلاها بتشهدين ، ففي بطلان وتره وجهان صحح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه الصغير : البطلان وقطع في الإقناع بالصحة .